الـداخـلـة نيــوز:
قررت وزارة الفلاحة والصيد البحري توقيف نشاط صيد الأخطبوط على طول الساحل الوطني، ابتداءً من فاتح أبريل 2024 (00H00) إلى غاية 31 ماي 2024 (24H00).
وأوضح المقرر الوزاري رقم 24/02، أنه يمكن مراجعة مدة التوقيف وفقا لنتائج التتبع البيولوجي لمصيدة الأخطبوط المنجز من طرف المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.
وأكد المقرر في مادته الثانية، أنه عند دخول فترة منع صيد الأخطبوط حيز التنفيذ، يمنع الصيد بالجر في المنطقة الممتدة من سيدي الغازي (26) درجة 24 شمالا) إلى الكويرة (20) درجة 46 شمالا). ويجب على جميع مراكب الصيد بالجر الخروج من هذه المنطقة، ابتداء من فاتح أبريل 2024 (00H00).
ومنعت الوزارة الصيد بالجر بصفة دائمة داخل المضلعين المحددين بالإحداثيات التالية:
ورخصت الوزارة للسفن العمل خلال فترة توقف نشاط صيد الأخطبوط كالتالي:
الصيد في أعالي البحار:
المادة الثالثة: بعد الحصول مسبقا على ترخيص خاص من إدارة الصيد البحري، يمكن لسفن الصيد في أعالي البحار أن تزاول نشاطها بدون صيد الأخطبوط، خلال فترة منع صيد الأخطبوط، في المنطقة الممتدة من خطي العرض 26 درجة 24 شمالا إلى 28 درجة 100 شمالا حسب الشروط التالية:
فوق 10 أميال بحرية بالنسبة للمنطقة الواقعة بين خطي العرض 26 درجة 24 شمالا و 27 درجة 100 شمالا فوق 8 أميال بحرية بالنسبة للمنطقة الواقعة بين خطي العرض 27 درجة 00 و 28 درجة 100 شمالا خلال فترة المنع لا يسمح بوجود أي نسبة من الأخطبوط في المصطادات.
الصيد الساحلي:
المادة الرابعة: خلال فترة منع صيد الأخطبوط يرخص لسفن الصيد الساحلي بالجر الصيد بالمناطق البحرية التالية بدون صيد الأخطبوط:
فوق 6 أميال بحرية بالنسبة للمنطقة الواقعة بين خطي العرض 26 درجة 24 شمالا و 27 درجة 100 شمالا
فوق 3 أميال بحرية بالنسبة للمنطقة الواقعة شمال خط العرض 27 درجة 00 خلال فترة المنع لا يسمح بوجود أي نسبة من الأخطبوط في المصطادات.
الصيد التقليدي:
المادة الخامسة: يسمح لقوارب الصيد التقليدي باصطياد الأنواع الأخرى من الأسماك باستثناء الأخطبوط في جميع نقط الصيد المرخص لها على طول الساحل الوطني. كما يمنع استعمال القوارير ” الغراف” والكراشة.
إلى ذلك شددت، الوزارة على ضرورة تعزيز آليات المراقبة خلال فترة منع صيد الأخطبوط على طول الساحل الوطني، متوعدتا أي وحدة صيد يتم ضبطها مخالفة لمقتضيات هذا القرار سوف تعتبر ممارسة للصيد الجائر وسوف يتم زجرها طبقا للقوانين الجاري بها العمل، وقد تلجأ معها إدارة الصيد البحري، إذا ارتأت ذلك، إلى العقوبات الإدارية خاصة منها تجميد أو سحب رخصة الصيد.