الداخلة نيوز:
ذكر مجلس المنافسة أن مصالح التحقيق التابعة له خلصت إلى وجود حجج وقرائن تفيد بوجود ممارسات متمثلة في اتفاقات منافية للمنافسة بين عدد من الفاعلين في سوق توريد السردين الصناعي.
وأكد، في بلاغ له، أن هذه الاتفاقات المنافية للمنافسة، التي كان هدفها تقييد المنافسة في سوق توريد السردين الصناعي، دامت لمدة 20 سنة.
وشدد المجلس على وجود توافقات حول تحديد أسعار البيع الأول للسردين الصناعي، مما حال دون تشكل الأسعار عبر آلية السوق الحرة، وساهم في رفعها أو خفضها بشكل مفتعل.
كما سجل وجود توافقات حول التوزيع والتقييد المنسق للإنتاج، مما يحد من الولوج إلى السوق ويمنع المنافسة الحرة من قبل متدخلين آخرين.
وكان مجلس المنافسة كشف، في أبريل من العام الماضي، أن الأبحاث الأولية التي أجرتها مصالح التحقيق التابعة له، توصلت إلى احتمال وجود اتفاق حول تحديد الأسعار بين عدد من الفاعلين الاقتصاديين في سوق توريد سمك السردين، ولذلك بادر حينها للنظر في الممارسات المذكورة وفتح تحقيق بشأن السير التنافسي لهذه السوق.
وفي هذا الإطار، وطبقا لأحكام المادة 29 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، أشار المجلس في بلاغه اليوم الخميس 8 ماي 2025 إلى أن المقرر العام المجلس المنافسة بلّغ مؤاخذات بهذا الخصوص إلى 15 هيئة مهنية معنية بالممارسات المنافية للمنافسة المذكورة.
ويتعلق الأمر بالمجهزين البحريين والوحدات الصناعية الناشطة في تحويل وتثمين السمك الصناعي، وكذا فئة تجار السمك بالجملة النشطين في شراء المنتجات البحرية عند البيع الأول بغرض تسويقها.
ويشكل تبليغ المؤاخذات إلى الأطراف المعنية، نقطة انطلاق المسطرة الحضورية بما يضمن لهذه الأطراف ممارسة حقوق الدفاع المكفولة لها، كما أشار إلى ذلك المجلس.
وأشار المجلس في بلاغه إلى أنه بحسب المادة 6 من القانون رقم 104.12 كما تم تغييره وتتميمه، فإن الاتفاقات المنافية للمنافسة تعتبر محظورة بشكل قطعي.
هذه المادة على أنه “تحظر الأعمال المديرة أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما، ولا سيما عندما تهدف إلى الحد من دخول السوق أو من الممارسة الحرة للمنافسة من لدن منشآت أخرى، وعرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الجرة للسوق بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها، وحصر أو مراقبة الإنتاج أو المنافذ أو الاستثمارات أو التقدم التقني، وتقسيم الأسواق أو مصادر التموين أو الصفقات العمومية”.
وشرح المجلس أن حظر الاتفاقات المذكورة يهدف إلى حماية حسن السير التنافسي للأسواق وكذا مصالح المستهلكين، على اعتبار أن هذه الاتفاقات من شأنها الرفع من الأسعار بطريقة مفتعلة توازيا مع تراجع الجودة أو تقليص في تنوع المنتجات والخدمات المتاحة.
وشدد على تبليغ المؤاخذات التي تم بلّغ بها هذه الهيئات، لا يخل بالقرار النهائي الذي سيتخذه المجلس، والذي يبقى له الاختصاص الحصري كهيئة تداولية للبت في الملف بعد سلك المسطرة الحضورية المذكورة وبعد عقد جلسة لمناقشة القضية والتداول بشأنها.