كتابة الدولة في الصيد البحري توقِف نشاط صيد الأخطبوط لمدة 61 يوماً

الداخلة نيوز:

قررت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، قطاع الصيد البحري، توقيف نشاط صيد الأخطبوط على طول السواحل الوطنية، ابتداء من فاتح ابريل 2025 و الى غاية 31 ماي 2025.

واوضحت الوزارة في مقرر رقم 01/25 إمكانية مراجعة هدا التوقف بناء على نتائج التتبع البيولوجي لمصيدة الأخطبوط المنجز من طرف المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.

واستنادا إلى القرار الوزاري رقم 01/25 ، فإن المادة الثانية منه تمنع الصيد بالجر خلال فترة توقف الصيد التي تبتدئ من اليوم، وذلك بالمنطقة الممتدة من سيدي الغازي (26 درجة 24 شمالا إلى الكويرة 20 درجة 46 شمالا)، ويجب على جميع مراكب الصيد بالجر الخروج من هده المنطقة ابتداء من فاتح ابريل مع منع الصيد بالجر بصفة دائمة في مناطق بحرية محددة داخل مضلعين محددين وفق إحداثيات مضبوطة.

الصيد في أعالي البحار:

المادة الثالثة: بعد الحصول مسبقا على ترخيص خاص من كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، يمكن لسفن الصيد في أعالي البحار أن تزاول نشاطها بدون صيد الأخطبوط، خلال فترة منع صيد الأخطبوط، في المنطقة الممتدة من خطي العرض 26 درجة 24 شمالا إلى 28 درجة 100 شمالا حسب الشروط التالية:

-فوق 10 أميال بحرية بالنسبة للمنطقة الواقعة بين خطي العرض 26 درجة 24 شمالا و 27 درجة 100 شمالا

-فوق 8 أميال بحرية بالنسبة للمنطقة الواقعة بين خطي العرض 27 درجة 00 و 28 درجة 100 شمالا خلال فترة المنع لا يسمح بوجود أي نسبة من الأخطبوط في المصطادات.

الصيد الساحلي:

-فوق 6 أميال بحرية بالنسبة للمنطقة الواقعة بين خطي العرض 26 درجة 24 شمالا و 27 درجة 100 شمالا

المادة الرابعة: خلال فترة منع صيد الأخطبوط يرخص لسفن الصيد الساحلي بالجر الصيد بالمناطق البحرية التالية بدون صيد الأخطبوط:

فوق 3 أميال بحرية بالنسبة للمنطقة الواقعة شمال خط العرض 27 درجة 00 خلال فترة المنع لا يسمح بوجود أي نسبة من الأخطبوط في المصطادات.

الصيد التقليدي:

المادة الخامسة: يسمح لقوارب الصيد التقليدي باصطياد الأنواع الأخرى من الأسماك باستثناء الأخطبوط في جميع نقط الصيد المرخص لها على طول الساحل الوطني. كما يمنع استعمال القوارير ” الغراف” والكراشة.

المادة السادسة إلا أنه يمنع صيد الحبار (Seiche) من طرف قوارب الصيد التقليدي خلال فترة توقف نشاط صيد الأخطبوط جنوب سيدي الغازي (26) درجة 24 شمالا).

ومنعت الوزارة في المادة السابعة استعمال شباك الجر ذات الفتحة العمودية الكبيرة (G.O.V) التي يتجاوز قياس العناصر المكونة للحبل المثقل Bourrelet خاصة العجلات المطاطية، 160 مليمتر. وتجدر الإشارة إلى أن إضافة أي معدات جديدة أو تعديل أو تحسين لشباك الجر العادية، تستوجب الرأي والموافقة المسبقة للإدارة.

كما شددت الوزارة في المادة الثامنة على تعزيز آليات المراقبة خلال فترة منع صيد الأخطبوط على طول الساحل الوطني، وان اي وحدة صيد يتم ضبطها مخالفة لمقتضيات هذا المقرر سوف تعتبر ممارسة للصيد الجائر وسوف يتم زجرها طبقا للقوانين الجاري بها العمل. وقد تلجأ معها إدارة الصيد البحري، إذا ارتأت ذلك إلى العقوبات الإدارية خاصة منها تجميد أو سحب رخصة الصيد.

وشرعت الوزارة في المادة التاسعة لمديرية الصيد البحري ومديرية مراقبة أنشطة الصيد البحري ومديرية الاستراتيجية والتعاون ومناديب الصيد البحري، كل حسب اختصاصاته، ملزم بالحرص على تطبيق مقتضيات هذا المقرر.


شاهد أيضا